أخر الاخبار

شروط الدعوى في المسطرة المدنية

 


شروط الدعوى في المسطرة المدنية

يقصد بشروط الدعوى، الشروط التي ينبغي توافرها في من يريد عرض ادعاء ما على القضاء، أي شروط سماع المحكمة للإدعاء، وقد حددت المادة الأولى من قانون المسطرة المدنية هذه الشروط في الصفة والأهلية والمصلحة، والإذن بالتقاضي إذا نص عليه القانون.

وتعتبر هذه الشروط الثلاثة شروطا لجميع الدعاوى كيفما كان نوعها، اذ أن القانون كثيرا ما يضع شروطا أخرى خاصة ببعض الدعاوى، وهذه الشروط الخاصة ليست محلا لدراستنا لأنها تتعلق بدعاوي معينة.

ويترتب على عدم توفر شرط من شروط الدعوى الحكم بعدم قبول الدعوى، ولو أن هذا الأثر لا ينبغي على المحكمة التسرع في التصريح به إلا بعد إنذار الطرف المخل بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده له، فإن تم تصحيح المسطرة إعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة، وإلا صرحت المحكمة بعدم قبولها.

أولا: شرط الأهلية

من المبادئ العامة أن تحديد أهلية الفرد تخضع لقانون أحواله الشخصية، والأصل في الشخص توافر الأهلية وكمالها. وتحدد مدونة الأسرة المغربية سن الرشد القانونب في 18 سنة شمسية كاملة، وتفقد الأهلية أو تنقص إما لصغر السن أو لجنون أو سفه، وعليه فإن فاقد الأهلية أو ناقصها ليس أهلا لمباشرة الدعوى ويجب أن ينوب عنه نائبه الشرعي، كما يجب على هذا النائب وقبل رفع الدعوى بالنيابة عن القاصر أو ناقص الأهليه أن يحصل على إذن من القاضي ما لم يكن الحصول على الإذن يسبب تأخيرا، ويكون في هذا التأخير ضرر على القاصر أو ناقص الأهليه.

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-