أخر الاخبار

شرط الإيجاب والقبول في عقد الزواج

شرط الإيجاب والقبول في عقد الزواج

شرط الإيجاب والقبول في عقد الزواج

عقد الزواج لا ينعقد إلا بحصول التراضي بين الطرفين أي توافر الإيجاب والقبول الذي يطابقه

التعريف بالإيجاب والقبول 

  • الإيجاب هو ماصدر أولا من أحد العاقدين للدلالة على إرادة إنشاء عقد الزواج.
  • القبول هو ماصدر ثانيا من العاقد الأخر للدلالة على موافقته ورضاه بما أوجبه الأول
فقد يكون الموجب هو الزوج أو وليه أو وكيله، وقد يكون الموجب هو الزوجة أو وليها أو وكيلها، وهنا يكون القابل هو الزوج كما لو قالت المرأة للرجل زوجت لك نفسي فيقول لها قبلت ذلك والأصل في القبول والإيجاب أن يكون باللفظ وعند العجز عن النطق لمرض أو عالة تقوم الكتابة مقام اللفظ وإذا كان عاجزا منهما فإن العقد ينعقد بالإشارة المفهومة من الطرف الأخر، ومن الشاهدين كما أورته الفقرة الثانية من المادة العاشرة من مدونة الأسرة.

أولا: تطابق الإيجاب والقبول في مجلس واحد


يجب أن يتوافق القبول مع الإيجاب في عقد الزواج، أي أن يعلن القابل موافقته على الإيجاب وعرضه الموجب بدون رفض أو زيادة أو نقصان، فإذا خالف القبول الإيجاب لن ينعقد عقد الزواج.
إذا أراد رجل أن يتزوج من امرأة شريطة الانقطاع عن العمل فجاء القبول بالزواج مع رفض شرط الانقطاع عن العمل، هذا الرفض يعد إيجابا جديدا يحتاج إلى القبول من الرجل.
أما مجلس فسيتحقق في الحيز المكاني الواحد الذي يجتمع فيه الطرفان ويقدم أحدهما إيجابه والثاني قبوله أمام الشاهدين دون أن يفصل بينهما، ما يعني في العرف إعرافضا عن الإيجاب و رفضل له كالخوض في حديث أجنبي عنهما أي عن الإيجاب والقبول.

ثانيا: يجب أن يكون الإيجاب والقبول باتين غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو شرط فاسخ

  • عدم التعليق على أجل أو شطر : يشترط في الإيجاب والقبول عدم الإضافة إلى زمن المستقبل وعدم التعليق على شرط غير واقع في الحال، فعقد الزواج إما أن يوجز في الحال أو لا يتحقق أصلا فالأجل و الشرط يعدان أمران مخالفان لشروط الزواج. تبطل هذه الشروط عند وجودها ويصح العقد لأن كل الشروط المخالفة لأحكام العقد ومقاصده تعتبر باطلة والعقد صحيحا.
  • شرط التأبيد في الزواج : نصت المادة الرابعة من مدونة الأسرة على أنه الزواج هو ميثاق تراضي وترابط بين الزوجين على وجه الدوام، فالصيغة جاءت مؤبدة غير مؤقتة لأن جمهور الفقهاء أفتو بتحريم زواج المتعة والزواج المؤقت عامة.

ثالثا : الإيجاب والقبول المشوبين بعيب من عيوب الإرادة 

  • الإكراه : فالإكراه إجبار شخص من طرف شخص أخر على أن يعمل عمل بدون رضاه وبدون أن يسمح به القانون ، وفي مجال الزواج والطلاق يرى الفقهاء عدم جواز إكراه أحد الزوجين للأخر على الزواج به أو إكراهه على توقيع الطلاق عليه، فسمحت مدونة الأسرة للطرف المتضرر من الإكراه أن يطلب من المحكمة فسخ العقد خلال شهرين من تاريخ زوال مصدر الإكراه مع إمكانية المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي قد تنجم على هذا الإكراه وفقا للمادة 63 من مدونة الأسرة.
  • التدليس : هو إيقاع المتعاقد في الغلط نتيجة استعمال وسائل إحتيالية، فيدفعه الغلط إلى التعاقد ويطلق عليه التغرير، والتدليس الذي يمارسه أحد الزوجين لإخفاء عيب عن الزوج الأخر يخول للمتضرر حق المطالبة بفسخ العقد كما تقضي بذلك مدونة الأسرة في المادة 12 التي تحيل على المادتين 63 و 66 داخل أجل شهرين من تاريخ العلم بالتدليس مع إمكانية المطالبة بالتعويض كما هو الحال بالنسبة لعيب الإكراه.

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-