أخر الاخبار

موانع الزواج المؤقتة في مدونة الأسرة

موانع الزواج المؤقتة في مدونة الأسرة

موانع الزواج المؤقتة في مدونة الأسرة

المحرمات بصفة مؤقتة هن اللواتي يكون سبب التحريم بالنسبة إليهن مؤقتا إذا زال السبب زالت الحرمة وقد تعرضت مدونة الأسرة لموانع الزواج المؤقتة في المادة 39 وهي:

  • الجمع بين الأختين أو بين المرأة وعماتها أو خالاتها
  • تحريم الجمع بين أكثر من أربع زوجات
  • الطلقة ثلاثا قبل أن تتزوج غيره
  • زواج المسلمة بغير المسلم و زواج المسلم بغير الكتابية
  • التزوج بامرأة في عصمة أخر أو في العدة أو في إستبراء

أولا: الجمع بين الأختين أو بين المرأة وعماتها أو خالاتها

يحرم على الرجل أن يجمع في عصمته بين أختين نسبا أو رضاعة وسواء كانت الأخت شقيفة لها أو كانت من جهة الأب أو من جهة الأم. كما يحرم الجمع بين المرأة وعماتها وبين المرأة وخالاتها.

ثانيا: تحريم الجمع بين أكثر من أربع زوجات

لا يجوز للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات في وقت واحد، فليس له أن يتزوج بالخامسة حتى يفترق عن إحداهن بالطلاق أو الوفات فإذا تم ذلك جازت له المراد التزوج بهاد لزوال مانع الزواج الذي هو مانع مؤقت وهذا ما نصت عليه صراحة الغقرة الثانية من المادة 39 من المدونة.

ثالثا: المطلقة ثلاثا قبل أن تتزوج غيره

أباح الإسلام للرجل أن يطلق زوجته مرتين ويجوز للزوج أن يراجعها أثناء العدة إذا كان الطلاق رجعيا وله أن يعقد عليها عقدا جديدا إذا إنتهت عدتها من الطلاق الرجعي أو كان الطلاق بائنا بينونة صغرى، ويمكن أن يتكرر هذا الوصع مرتين، ولكن إذا طلق الزوج زوجته مرة أخرى فهذا دليل على أن العشرة الزوجية بينهما لا يمكن أن تستمر لذلك إقتضت حكمة الإسلام في مثل هذه الحالة بأن لا تحل له زوجته بعد أن طلقها للمرة الثالثة وتكون الحرمة مؤقتة إذ تزول بانتهاء عدتها منه و تتزوج بزوج أخر دخولها بها دخولا يعتد به شرعا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.

وقد نصت مدونة الأسرة على هذا المانع في المادة 39 عندما إعتبرت من المحرمات حرمة مؤقتة أن يتزوج إمرأة طلقها ثلاث مرات متتابعة إلا بعد إنقضاء عدتها من زوج أخر الذي دخل بها دخولا يعتد به شرعا.

رابعا: زواج المسلمة من غير المسلم وزواج المسلم من غير الكتابية

  • زواج المسلمة بغير المسلم 

أجمع المسلمون على أنه يحرم على المرأة المسلمة بأن تتزوج رجلا غير مسلم سواء كان مشكرا أو كتابيا، والحكمة من هذا التحريم هو الحفاظ على مصلحة الأسرة عامة ومصلحة الزوجة خاصة، فعقد الزواج يستبع بأن يكون للرجل حق الطاعة والقوامة على زوجته، والإسلام يأبى أن يكون المسلم تحت سلطان الكافر.

ويخشى أيضا من زواج غير المسلم بأن يؤذي المسلمة في دينها بالسب والتحقير، وقد يتعصب لدينه فيدفعها ذلك مرضاتا لزوجها إلى ترك دينها، بالإضافة إلى أن الأبناء يتبعون أباهم في الدين والنسب وفي مثل هذا الزواج تعريض أبناء المسلمة للكفر.

وقد اعتبرت مدونة الأسرة في البند الرابع من المادة 39 هذا المانع مؤقت لأنه قابل للزوال وذلك بإعلان الرجل غير المسلم إسلامه فإذا تم ذلك زال المانع وحق التزوج بالمسلمة.

  • زواج المسلم بغير ذات الدين
حرصت الشريعة الإسلامية على الرجل المسلم بأن لا يتزوج بامرأة لا تدين بدين سموي كالمشركة والملحدة وكل إمرأة على هذا الشكل لا يجوز للمسلم أن يتزوجها وذلك مصداقا لقوله تعالى :《ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ...》فالأية الكريمة تنهي الزواج بالمشركات والنهي يقتضي التحريم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المجوس سنوا بهم سنة أخل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا أكلي ذبائحهم والحكمة من هذا التحريم تكمن في التنافر الكبير بين الرجل المسلم والمرأة المشركة، لأن من مقاصد الزواج المحبة المتبادلة بين الزوجين وهذه لا تتحقق مع تباينهما في العقيدة، كما أن المشركة لا تخاف الله فيكون ذلك سبيلا إلى الخيانة الزوجية.

إذا كان الإسلام قد حرم على المسلم أن يتزوج بالمشركة أو الملحدة فإنه أباح له أن يتزوج بالمرأة الكتابية أي التي تدين بدين و تؤمن بنبي من الأنبياء كيهودية أو النصرانية.

خامسا: الزواج بامرأة في عصمة أخر أو في العدة أو في إستبراء

المانع الخامس من موانع الزواج المؤقتة والتي نصت عليها المدونة في المادة 39 هو كون المرأة في عصمة رجل أخر أو في فترة عدة من زواج سابق أو في فترة إستبراء.

  • الزواج بامرأة في عصمة رجل أخر
الإسلام لا يبيج للرجل بأن يتزوج زوجة غيره والدليل على ذلك قوله تعالى:《المحصنات من النساء》وهو معطوف على قوله تعالى:《حرمت عليكم أمهاتكم》فتكون المحصنات من النساء محرمات كالأمهات إلا أن التحريم مؤقت وليس أبدي.

  • المعتدة من الوفاة أو الطلاق
لا يجوز للرجل أن يتزوج إمرأة توفى عنها زوجها ما لم تنقضي عدتها وهي أربعة أشهر وعشرة أيام إذا لم تكن حاملا ووضع الحمل إذا كانت كذلك، ولا يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة في عدتها من طلاق وهذه العدة هي ثلاثة قروء إذا كانت نت اللواتي يحضن أو ثلاثة أشهر إذا كانت من اللواتي لا يحضن.

  • الزواج بامرأة في فترة إستبراء
يكون في الزواج الباطل طبقا للمادتين 57 و57 من مدونة الأسرة في حالة ما إذا زنى رجلا بامرأة برغبتها أو مكرهة ويكون أيضا في الوطأ بالشبهة كمن يجامع إمرأة معتقدا أنها زوجته، وعليه لا يجوز التزوج بهذه المرأة حتى تنتهي مدة الإستبراء و مدته ثلاثة قروء إذا كانت تحيض وثلاثة أشهر إذا كانت غير ذلك ووضع الحمل إذا كانت حاملا.

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-