موانع الزواج المؤقتة في مدونة الأسرة
المحرمات بصفة مؤقتة هن اللواتي يكون سبب التحريم بالنسبة إليهن مؤقتا إذا زال السبب زالت الحرمة وقد تعرضت مدونة الأسرة لموانع الزواج المؤقتة في المادة 39 وهي:
- الجمع بين الأختين أو بين المرأة وعماتها أو خالاتها
- تحريم الجمع بين أكثر من أربع زوجات
- الطلقة ثلاثا قبل أن تتزوج غيره
- زواج المسلمة بغير المسلم و زواج المسلم بغير الكتابية
- التزوج بامرأة في عصمة أخر أو في العدة أو في إستبراء
أولا: الجمع بين الأختين أو بين المرأة وعماتها أو خالاتها
يحرم على الرجل أن يجمع في عصمته بين أختين نسبا أو رضاعة وسواء كانت الأخت شقيفة لها أو كانت من جهة الأب أو من جهة الأم. كما يحرم الجمع بين المرأة وعماتها وبين المرأة وخالاتها.
ثانيا: تحريم الجمع بين أكثر من أربع زوجات
لا يجوز للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات في وقت واحد، فليس له أن يتزوج بالخامسة حتى يفترق عن إحداهن بالطلاق أو الوفات فإذا تم ذلك جازت له المراد التزوج بهاد لزوال مانع الزواج الذي هو مانع مؤقت وهذا ما نصت عليه صراحة الغقرة الثانية من المادة 39 من المدونة.
ثالثا: المطلقة ثلاثا قبل أن تتزوج غيره
أباح الإسلام للرجل أن يطلق زوجته مرتين ويجوز للزوج أن يراجعها أثناء العدة إذا كان الطلاق رجعيا وله أن يعقد عليها عقدا جديدا إذا إنتهت عدتها من الطلاق الرجعي أو كان الطلاق بائنا بينونة صغرى، ويمكن أن يتكرر هذا الوصع مرتين، ولكن إذا طلق الزوج زوجته مرة أخرى فهذا دليل على أن العشرة الزوجية بينهما لا يمكن أن تستمر لذلك إقتضت حكمة الإسلام في مثل هذه الحالة بأن لا تحل له زوجته بعد أن طلقها للمرة الثالثة وتكون الحرمة مؤقتة إذ تزول بانتهاء عدتها منه و تتزوج بزوج أخر دخولها بها دخولا يعتد به شرعا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.
وقد نصت مدونة الأسرة على هذا المانع في المادة 39 عندما إعتبرت من المحرمات حرمة مؤقتة أن يتزوج إمرأة طلقها ثلاث مرات متتابعة إلا بعد إنقضاء عدتها من زوج أخر الذي دخل بها دخولا يعتد به شرعا.
رابعا: زواج المسلمة من غير المسلم وزواج المسلم من غير الكتابية
- زواج المسلمة بغير المسلم
أجمع المسلمون على أنه يحرم على المرأة المسلمة بأن تتزوج رجلا غير مسلم سواء كان مشكرا أو كتابيا، والحكمة من هذا التحريم هو الحفاظ على مصلحة الأسرة عامة ومصلحة الزوجة خاصة، فعقد الزواج يستبع بأن يكون للرجل حق الطاعة والقوامة على زوجته، والإسلام يأبى أن يكون المسلم تحت سلطان الكافر.
ويخشى أيضا من زواج غير المسلم بأن يؤذي المسلمة في دينها بالسب والتحقير، وقد يتعصب لدينه فيدفعها ذلك مرضاتا لزوجها إلى ترك دينها، بالإضافة إلى أن الأبناء يتبعون أباهم في الدين والنسب وفي مثل هذا الزواج تعريض أبناء المسلمة للكفر.
وقد اعتبرت مدونة الأسرة في البند الرابع من المادة 39 هذا المانع مؤقت لأنه قابل للزوال وذلك بإعلان الرجل غير المسلم إسلامه فإذا تم ذلك زال المانع وحق التزوج بالمسلمة.
- زواج المسلم بغير ذات الدين
إذا كان الإسلام قد حرم على المسلم أن يتزوج بالمشركة أو الملحدة فإنه أباح له أن يتزوج بالمرأة الكتابية أي التي تدين بدين و تؤمن بنبي من الأنبياء كيهودية أو النصرانية.
خامسا: الزواج بامرأة في عصمة أخر أو في العدة أو في إستبراء
المانع الخامس من موانع الزواج المؤقتة والتي نصت عليها المدونة في المادة 39 هو كون المرأة في عصمة رجل أخر أو في فترة عدة من زواج سابق أو في فترة إستبراء.
- الزواج بامرأة في عصمة رجل أخر
- المعتدة من الوفاة أو الطلاق
- الزواج بامرأة في فترة إستبراء