أخر الاخبار

اثار العدول عن الخطبة

أثار العدول عن الخطبة

أثار العدول عن الخطبة

الأصل ألا يترتب أي أثر عن هذا العدول لكن هناك بعض الحقوق ترتبط أساسا بهذا الأخير و تتجلى أساسا في ثلاثة أمور:

أولا: الحق في إسترجاع الهدايا

هذا ما جاءت به المادة 8 من مدونة الأسرة حيث يحق للخاطب أو المخطوبة إسترجاع ما سبق دفعه من هدايا للطرف الأخر بعينه أو بقيمته حسب الأحوال بشرط ألا يكون مقدم الهدايا هو الذي عدل عن الخطبة وبهذا تكون المدونة قد أخذت برأي المشهور لإمام مالك.

ثانيا: الحق في إسترجاع الصداق المعجل

تطرقت مدونة الأسرة للصداق الذي يقدمه الخاطب لخطيبته قبل كتابة رسم الزواج، ويقع العدول عن الخطبة، فجاء في المادة 8 ما يفيد أن للخاطب الحق في إسترجاع ما قد يكون عجله من صداق ثابث لأن الصداق لا يجب إلا بالعقد ومادام العقد لا يوجد فلا تستحق المخطوبة شيئا من الصداق سواء كان العدول منها أو منه أو منهما معا، ويتعين عليها رد المهر بعينه إذا كان قائما أو بقيمته يوم التسلم، كما يحق لورثة الخاطب المتوفى في فترة الخطوبة استرداد الصداق المقدم قبل إبرام العقد.

وتعرضت هذه المادة أي المادة 8 من مدونة الأسرة في الفقرة الثانية في حالة تصرف الخطيبة في مبلغ الصداق مثلا إذا إشترت حليا أو أجهزة أو غير ذلك ثم يحصل العدول عن الخطبة فقد تم تقرير الأحكام التالية:

  • للخطيبة إرجاع المبلغ المقبوض من الصداق والإحتفاظ بالأشياء التي إشترت به.
  • إذا رفضت الخطيبة الإحتفاظ بما حول إليه مبلغ الصداق أمكن للخاطب حيازته بالمبلغ الذي أنفق في شرائه.
  • إذا رفض الخطيبان معا تسلم الجهاز أو الحلي بالمبلغ الذي أنفقا فيه، وبيع بمبلغ أقل تحمل المتسبب في فسخ الخطبة الفرق بين المبلغين.

ثالثا: الحق في التعويض

إن العدول عن الخطبة يعد حقا يجوز لكل من الخطيبين إستعماله متى شاء، لكن إذا كان للعادل عن الخطبة دخل في الضرر الذي أصاب الطرف الأخر بسبب العدول، أمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض طبقا للقواعد العامة.

كما إذا طالب الخاطب خطيبته الإنقطاع عن الدراسة أو الإستقالة من الوظيفة، ثم يحصل العدول منه، وهذا المقتضى يؤدي إلى الحق في التعويض، وهذا يعتبر مستجد جاءت به مدونة الأسرة التي سدت به الفراغ القانوني الذي كان موجودا في مدونة الأحوال الشخصية الملغاة.

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-