أخر الاخبار

موانع الزواج المؤبدة في مدونة الأسرة

موانع الزواج المؤبدة في مدونة الأسرة

موانع الزواج المؤبدة في مدونة الأسرة

لا يجوز الزواج بالمحرمات من النساء أصلا هذه الحرمة لا ترفع مستقبلا كالأمومة و البنوة والأخوة فسبب التحريم لا يزول أبداً، فمدونة الأسرة حصرتها في ثلاثة أنواع من المحرمات هي:

  • المحرمات بالقرابة
  • المحرمات بالمصاهرة
  • المحرمات بالرضاعة

أولا: المحرمات بالقرابة

الأصناف المحرمة كما نصت عليها المادة 36 من مدونة الأسرة هي أربعة أصناف من النساء:

  1. الأصول: أصول الرجل من النساء وإن علون وهن الأم و الجدات من جهة الأب والجدات من جهة الأم ، ودليل التحريم جاء في القرأن الكريم.
  2. الفروع: أو كما سمته مدونة الأسرة بالفصول وهن بنات الرجل وبنات أبناءه وبمات بناته مهما نزلت درجتهن ودليل على ذلك جاء في القرأن الكريم.
  3. فروع الأصول: أي فروع الأبوين من النساء وهن الأخوات سواء كن شقيقات أو للأب أو للأم وبنات الإخوة وبنات الأخوات وفروعهن مهما نزلن.
  4. أول فصل من كل فرع: أي أن الفروع المباشرة للأجداد والجدات وإن علو بشرط إنفصالهن بدرجة واحدة، وهن العمات والخالات سواء كن عمات للشخص نفسه أو خلات له أو عمات لأبيه أو لأمه أو أحد أجدداه وجداته.

ثانيا: المحرمات بالمصاهرة

المصاهرة هي القرابة التي تنشأ بسبب الزواج و تنحصر المحرمات بالمصاهرة وهي أربعة أصناف حسب المادة 37 من المدونة:

  1. أصول الزوجة: ويتعلق الأمر بأم الزوجة وجداتها من أي جهة كانت سواء من جهة الأب أو الأم والدليل جاء في القرأن الكريم، وتكون أصول الزوجة محرمة على زوجها بمجرد العقد عليها ولو لم يدخل بها ولذلك قال الفقهاء العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات،
  2. فروع الزوجة: ويقصد بهذا الصنف بنات الزوجة وبنات بناتها وبنات أبنائها مهما نزلن، ولكن لا يتحقق التحريم إلا بشرط أساسي وهو أن يدخل الزوج بزوجته فإذا لم يدخل بها فلا تحرم عليه بمجرد العقد كما إذا طلقها قبل الدخول أو ماتت فيجوز له أن بتزوج إبنتها.
  3. زوجات الأصول: هؤلاء من المحرمات هن زوجة الأب وزوجة الجد وإن علا سواء كان الجد من جهة الأب أو من جهة الأم وسواء دخل بها هذا الأب أو الجد أو لم يدخل بها والدليل جاء في القرأن الكريم.
  4. زوجات الفروع: أي زوجات الإبن وزوجات إبن الإبن وزوجات إبن البنت وإن نزلوا سواء دخل بها أو لم يدخل ذلك لأن زوجة الإبن تنزل منزلة البنت فلا تحل للأب الذي هو والد الزوج.

ثالثا: المحرمات بسبب الرضاعة

الرضاع هو تناول شخص مخصوص من ثدي مخصوص في وقت مخصوص، والدليل القاطع جاء في القرأن الكريم و السنة النبوية ومدونة الأسرة في المادة 38 على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة.

وأنواع المحرمات بسبب الرضاع هما:

  1. أصول الشخص من الرصاعة: تحرم على الشخص أمه رضاعة وجدته رضاعة مهما علت سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم.
  2. فروع الشخص من الرضاعة: وهن بنته رضاعة وأبنتها وإن نزلت وبنت إبنه رضاعة وأبنتها وإن نزلت.
  3. فروع أول الأصول من الرضاعة: يحرم على الرجل أن يتزوج أخته من الرضاعة وبنات الأخ وبنات الأخت من الرضاع مهما نزلن سواء كانت صلتهم من جهة الأب أو من جهة الأم .
  4. أول فرع من كل أصل من الرضاعة: أي فروع الجد والجدة من الرضاعة بشرط إنفصالهن بدرجة واحدة سواء كن من جهة الأب أو من جهة الأم وهن العماتةوالخالات رضاعة.
  5. أصول الزوجة من الرضاعة: إذا كنت زوجة الرجل قد رضعت في صغرها من إمرأة تكون هذه المرأة أما لهذه الزوجة من الرضاع وأمها جدتها من الرضاع فتحرم على الزوج أن يتزوح بأم زوجته رضاعا وأم أمها رضاعا وإن علت سواء دخل بها أو لم يدخل بها،
  6. فروع الزوجة من الرضاع: أي بنت الزوجة من الرضاع وبنات بناتها وبنات أبنائها رضاعا مهما نزلت، إذا دخل بهذه الزوجة لأن الدخول بالأمهات يحرم البنات في النسب والرضاعة.
  7. زوجة الأصل من الرضاع: يقصد به زوجة الأب والجد من الرضاع وإن علا سواء دخل الأب أو الجد بها أو لم يدخل بها.
  8. زوجة الفرع من الرضاع: تحرم على الرجل زوجة الفرع من الرضاع، تحرم على الرجل زوجة الأبن وزوجة إبن الإبن وزوجة إبن البنت من الرضاع وإن نزل
وتجدر الإشارة إلى أن هناك حالات لا تترتب الحرمة علينا من جهة الرضاع وتترتيب عليها من جهة النسب لذلك تجب الفقرة الثانية من المادة 38 على أنه أم الأخ أو الأخت من الرضاع يجل الزواج بهما ولا يجوز من جهة النسب لأن أم أخيه من النسب هي أمه أو زوجة أبيه.

وأيضا يحل للرجل أن يتزوج أخت ولده من الرضاع ولا يجوز له ذلك بالنسب لأنها بنته أو ربيبته.

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-