أخر الاخبار

إختصاصات المحكمة الإبتدائية

إختصاصات المحكمة الإبتدائية

إختصاصات المحكمة الإبتدائية

تعتبر المحمكة الإبتدائية محكمة الولاية العامة من حيث الإختصاص، بمعنى أنها تختص في جميع الدعاوى التي لم يعط نص قانوني النظر فيها لمحكمة أخرى، وقد نص على هذه القاعدة الفصل الخامس من ظهير 15 يوليوز " تختص المحكمة الإبتدائية بما فيها المصنفة عدا، إذا نص قانون صراحة على إسناد الإختصاص إلى محكمة غيرها-ابتدائيا وانتهائيا، أو إبتدائيا مع حفظ حق الإستئناف بالنظر في جميع الدعاوى طبقا للشروط المحمددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية أو نصوص خاصة عن الإقتضاء".

كما أكدت المادة 18 من ق.م.م على أنه :" تختص المحاكم الإبتدائية مع مراعاة الإختصاصات الخاصة المخولة إلى أقسام قضار القرب بالنظر في جميع القضايا المدنية وقضايا الأسرة، والاجتماعية ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف".

وقد جاءت تعديلات صيف 2011 لتمنح لهذه المحكمة اختصاصا جديدا، إذ جعلت منها درجة استئنافية تبت في استئناف بعض الأحكام الإبتدائية الصادرة عنها وفي هذه الحالة تبت وهي مركبة من ثلاث قضاة.

كما جازت نفس التعديلات تصنيف المحاكم الإبتدائية إلى ثلاثة أصناف مدنية، وإجتماعية وزجريةويعتمد هذا التصنيف على نوعية القضايا التي تختص بها كل محكمة بحيث تقسم المحاكم الإبتدائية المدنية إلى أقسام قضاء القرب وغرف مدنية وغرف تجارية وغرف عقارية، بينما تنقسم المحاكم الإبتدائية الإجتماعية إلى أقسام قضاء الأسرة، وغرف حوادث الشغل والأمراض المهنية وغرف نزاعات الشغل، أما المحاكم الزجرية فتنقسم إلى أقسام قضاء القرب والغرف التي تهتم بالأحدث والغرف التي تهتم بالجنح والغرف التي تهتم بحوادث السير.

وبناء على كل هذا سنتطرق لإختصاصات المحكمة الإبتدائية كالأتي:

أولا: الإختصاص الإبتدائي للمحكمة الإبتدائية

يقصد بالإختصاص الإبتدائي للمحكنة الإبتدائية ذلك الإختصاص الذي تمارس في إطاره المحكمة دورها الأصيل كمحكمة درجة أولى، وقد كانت هذه المحكمة تمارس هذا الدور فقط إلى حين صدور التعديلات الأخيرة، غير أن الأحكام الصادرة عنها كانت إما ابتدائية قابلة للإستئناف، أو غير قابلة له تبعا للنصاب المالي الذي كان يحدده الفصل 19 من قانون المسطرة المدنية في ثلاثة ألاف درهم.

بمقتصى القانون رقم 10-35 تم تعديل الفصل 19 من ق.م.م حيث تحولت معه وظيفة قاعدة النصاب من قاعدة للتمييز بين الأحكام القابلة للإستئناف، والأحكام الإنتهائية إلى قاعدة جديدة للتمييز بين المرجعين القضائيين للاستئناف تبعا للقيمة المالية للطلب، بعد رفعها إلى عشرين ألف درهم، وتبعا لهذا التعديل أصبحت الأحكام الصاظرة عن المحاكم الإبتدائية في الطلبات المالية قابلة للاستئناف إما لدى الغرفة الإستئنافية بنفس المحكمة أو لدى محكمة الإستئناف حسب ما تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم أو تتجاوزه.

أما الأحكام الصادرة في شأن الطلبات غير المحددة فتكون قابلة للاستئناف لدى محكمة الإستئناف ، ويكون الكلب غير محدد القيمة، إما لأنه طلب مؤسس على مصلحة معنوية أو مرتبط بحالة الأشخاص وأهليتهم كدعاوى الحالة المدنية والحجز والتصريح بالموت أو الغياب، لأنه يهدف الحصول على مصلحة مادية ولكن يصعب تحديد قيمتها المالية لأنها غير قابلة للتقدير كالطلبات المتعلقة بتنفيذ التزام بعمل، كطلب الإفراغ، أو تقديم حساب، أو إرجاع الأجير إلى عمله.

ثانيا:  الإختصاص الإستئنافي للمحكمة الإبتدائية

أصبحت المحكمة الابتدائية تتمتع باختصاص جديد بمقتضى القانون رقم 10-34 المتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة المدنية الصادر في 17 غشت 2011، حيث أنها أصبحت مرجعا استئنافيا، تستأتف لديها بعض الأحكام الصادرة عنها.

وفي هذا الاتجاه جاء إحداث الغرفة الإستئنافية بالمحاكم الإبتدائية لتتولى هذا الاختصاص الاستئنافي، وتنعقد كهيئة استئنافبة، تملك نفس صلاحيات محكمة الاستئناف في هذا الشأن كإمكانية إلغاء الحكم أو تعديله أو تصحيحه أو ممارستها حق التصدي لموضوع النزاع عن توفر شروطه.

أما الأحكام القابلة للإستئناف أمام هذه الغرفة فهي تلك الصادرة في طلبات تقل قيمتها المالية عن عشرين ألف درهم، ولتحديد قيمة الطلب، وتقديره يجب الإعتماد على طلب المدعي، وفي حالة تغييره أو تعديله لطلباته، تحدد قمة الطلب إستنادا إلى أخر طلبات المدعي باستثناء الصوائر القضائية والغرامات التهديدية والجنائية طبقا للفصل 11 من قانون المسطرة المدنية.

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-