أخر الاخبار

تعريف الأحكام القضائية وأنواعها

تعريف الأحكام القضائية وأنواعها

تعريف الأحكام القضائية وأنواعها

تقوم وظيفة القضاء الأساسية على الفصل في النزاعات القائمة بين الأفراد بإصدار أحكام فاصلة منهية لهذه النزاعات، غير أن القضاء كثيرا ما يتجاوز هذه الوظيفة للقيام بأعمال أخرى قانونية أو إدارية استجابة لطلبات الأفراد وذلك بإصدار أوامر أو قرارات قضائية دون قيام نزاع بين الخصوم، ولا تعد هذه القرارات والأوامر أحكاما بالمعنى الفني للحكم، رغم أنها صادرة عن جهة قضائية.

معنى الأحكام القضائية

يقصد بالأحكام في معناها العام المتداول مختلف القرارات الصادرة عن المحاكم، غير أن للحكم معنى خاصا ومحددا عند فقهاء الإجراءات، فيقصد به ذلك القرار الصادر عن محكمة مختصة ومشكلة تشكيلا صحيحا في خصومة رفعت إليها طبقا لقواعد المسطرة سواء كان هذا القرار صادرا في موضوع النزاع أو في شق منه إن في مسألة متفرعة منه.

لابد من توفر ثلاث شروط لتمتع القرار القضائي بصفة الحكم:

  1. أن يكون القرار قد صدر في خصومة قضائية رفعت عنها دعوى بين خصمين أو أكثر.
  2. أن يصدر هذا القرار عن محكمة مختصة ومشكلة تشكيلا صحيحا وفقا لقواعد المسطرة.
  3. أن يصدر القرار مكتوبا.
فإذا إنتفى شرطا من هذه الشرود لم يعد القرار القضائي حكما بالمعنى المقصد، فالقرار الصادر عن هيئة غير قضائية لا يعد حكما، ولو كان من بين أعضاء هذه الهيئة قضاة محترفون إلا إذا كان صادرا في إطار مؤسسة التحكيم التي أقرها المشرع، وفقا للشروط والقواعد التي وضعها للإتجاء إلى المحكنين.
وكذلك القرارات التي تصدرها لجان المساعدة القضائية لإعفاء الفقراء من دفع رسوم التقاضي لا تعد أحكاما، ولو أنها صادرة عن قضاة، وكذلك القرارات التي تصدرها المحكمة في إطار وظيفتها الولائية لا تعد أحكاما، كالقرارات التي يقصد بها حماية أموال عديمي الأهلية وناقصها، وكذا القرارات التي يقتصر فيها دور المحكمة على الإشهاد والتصديق على إتفاقات الأطراف.
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-