أخر الاخبار

مفاهيم الصفقات العمومية بالمغرب

مفاهيم الصفقات العمومية بالمغرب

 مفاهيم الصفقات العمومية بالمغرب

مما لا شك فيه أن مصطلح الصفقات العمومية يشكل ورشا هاما للإصلاح على مستوى الوطني، باعتبارها طريقة من الطرق الأساسية للإنفاق العمومي، فمن خلالها تعمد الدولة إلى إبرام عقود التسيير والتجهيز من أجل تلبية متطلبات الإدارة ومتطلبات وحاجيات السكان المتزايدة.

مصطلحات الصفقات العمومية

  • الصفقة العمومية:  عبارة عن عقد مكتوب بعوض يكون بين صاحب مشروع، وشخص طبيعي أو معنوي، يسمى المورد أو المقاول من أجل تنفيذ أشغال أو تسليم توريدات أو القيام بخدمات، ويتضمن هذا العقد دفاتر تحملات يتم من خلالها تحديد شروط اإلنجاز.
  • عقد ملحق: وهو عقد إضافي لعقد الصفقة يثبت اتفاق إرادة األطراف، ويهدف إلى تتميم أو تغيير بند أو عدة بنود من االتفاق السابق.
  • سلطة مختصة: ويمثلها اآلمر بالصرف أو الشخص الذي ينتدبه للمصادقة على الصفقة أو أي شخص آخر مؤهل لهذا الغرض بنص تشريعي أو تنظيمي.
  • ممثل صاحب الصفقة:وهو كل شخص يعينه صاحب الصفقة وله أهلية النيابة عنه إزاء صاحب المشروع من أجل إنجاز الصفقة.
  • مقاول: وهو الشخص الطبيعي أو المعنوي والمسؤول عن تنفيذها إزاء صاحب المشروع.
  • مذكرة تنفيذ تقنية: وهي وثيقة يحررها المقاول تتضمن وصفا مفصال لإلجراءات التنظيمية والوسائل التي ستخصص إلنجاز األشغال موضوع الصفقة وكذا طرائق تنفيذها وتحدد من بين ما تحدد وبشكل مفصل، تنظيم الورش والوسائل البشرية ومؤهالتها والوسائل المادية ومميزاتها التي ستخصص للورش وبرنامج تنفيذ األشغال ومصدر المواد وتحضيرها وطرائق استخدامها.
  • مترشح : كل شخص طبيعي أو معنوي يشارك في طلب للعروض أو مباراة خلال المرحلة السابقة لتسليم العروض أو الإقتراحات أو يشارك في مسطرة تفاوضية قبل إسناد الصفقة
  • العقود أو االتفاقات الخاضعة: وهي عبارة عن عقود أو اتفاقات يكون موضوعها، إما إنجاز أعمال سبق تحديد شروط توريدها وأثمانها وال يمكن لصاحب المشروع تعديلها أو ليست له فائدة في تعديلها، وإما إنجاز أعمال يمكن أن تبرم وفق قواعد القانون العادي بحكم طبيعتها الخاصة.
  • تحليل المبلغ اإلجمالي: وثيقة تتضمن، بالنسبة لصفقة بثمن إجمالي، توزيعا لألعمال المزمع تنفيذها حسب كل وحدة ويتم هذا التوزيع على أساس طبيعة هذه األعمال، ويمكن أن تبين هذه الوثيقة الكميات الجزافية بالنسبة لمختلف الوحدات.
  • تجمع: يكون عبارة عن متنافسان أو أكثر يوقعون التزاما وعرضا وحيدا وفق الشروط المقررة في المادة 157 من مرسوم الصفقات العمومية، ويمكن أن يكون التجمع إما بالشراكة أو بالتضامن.
  • صاحب مشروع منتدب: وهو كل إدارة عمومية أو هيئة عمومية أو شركة الدولة أو شركة تابعة عامة يعهد إليها ببعض مهام صاحب المشروع.
  • مكلف بأعمال: المقاول أو المورد أو الخدماتي.
  • متعهد: وهو كل شخص طبيعي أو معنوي يقترح عرضا بهدف إبرام صفقة.
  • تفصيل فرعي لألثمان: ويقصد به وثيقة تبين، بالنسبة لكل من ثمن من أثمان الجدول أو بالنسبة لألثمان المشار إليها فقط في دفتر الشروط الخاصة، الكميات ومبلغ المواد والتوريدات واليد العاملة، ومصاريف تسيير المعدات والمصاريف العامة والرسوم والهوامش، علما أن هذه الوثيقة ليست لها قيمة تعاقدية إلا إذا نصت الصفقة من خالل دفتر الشروط الخاصة على خالف ذلك.
  • صاحب الصفقة: وهو نائل الصفقة الذي تم تبليغ المصادقة على الصفقة إليه.
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-