تصنيف الأحكام القضائية
تصنف الأحكام من زوايا مختلفة، فتنقسم إلى أحكام حضورية وغيابية بناء على حضور الخصوم أو غيابهم، وتصنف من حيث قوتها وقابليتها للطعن إلى أحكام إبتدائية وأحكام إنتهائية، وأحكام حائزة لقوة الأمر المقضي، وأحكام باتة، كما تصنف إلى أحكام قطعية وغير قطعية، كما تنقسم من حيث طبيعتها إلى أحكام تقريرية وأحكام منشأة وأحكام إلزام.
أولا: الأحكام الحضورية والغيابية
إن معيار الغياب في القانون المغربي أمام المحاكم الإبتدائية يختلف بين القضايا التي تطبق فيها المسطرة الشفوية أو المسطر الكتابية.
فالبنسبة للمسطرة الشفوية يعتبر الحكم حضوريا إذا كان الخصوم قد حضروا الجلسات التي نظرت فيها الدعوى سواء بأنفسهم أو بوكلاء عنهم، أما في القضايا التي تطبق فيها المسطرة الكتابية فإن معيار الحضور ليس هو الحضور الفعلي في الجلسة، وإنما تقديم المستنتجات الخطية في الدعوى، و لهذا يصدر حكم حضوريا إذا قدموا الخصوم مستنتجاتهم رغم تخلفهم عن حضور الجلسات كلها أو بعضها، فحين إذا لم يقدموا المستنتجات المكتوبة يصدر في حقهم الحكم الغيابي رغم حضورهم لجلسة الحكم.
و الجدير بالذكر أن المسطرة تكون دائما شفوية أمام المحاكم الإبتدائية إلى في إستثناءات محددة (الدعاوى العقارية، قضايا الأسرة و الميراث يتثنى منها قضايا النفقة)، لكن أمام الغرفة الإستئنافية بالمحكمة الإبتدائية ومحاكم الإستئناف والمجلس الأعلى تكون المسطرة دائما كتابية.
ثانيا: الأحكام الإبتدائية والإنتهائية، والحائزة لقوة الأمر المقضي به، والأحكام الباتة
- الأحكام الإبتدائية: وهي الأحكام التي تصدر عن محمكة الدرجة الأولى وتكون قابلة للطعن بالاستئناف ويعد الحكم الصادر في الدعوى ابتدائيا قابلا للاستئناف أمام الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية متى كانت قيمة الدعوى تقل عن (20.000 درهم)، وإذا كان أكثر من ذلك يكون الطعن أمام محاكم الإستئناف.
- الأحكام الإنتهائية: هي الأحكام التي تقبل الطعن بالاستئناف سواء كانت صادرة عن محكمة الدرجة الأولى، أو كانت صادرة عن محكمة الدرجة الثانية، ويعتبر الحكم إنتهائيا مادام الطعن فيه بالستئناف غير جائز، ولو كان الحكم غيابيا قابلا للطعن فيه عن طريق التعرض أو بطرق الطعن الإستثنائية كالطعن بالنقض أو إعادة النظر.
- الأحكام الحائزة لقوة الأمر المقضي به: وهي الأحكام التي لا تقبل الطعن بالطرق العادية التعرض والأستئناف، ولو كانت قابلة للطعن بالطرق الغير عادية كإعادة النظر، وتعرض الخارج عن الخصومة والطعن باالنقض.
- الأحكام الباتة: وهي الأحكام التي لا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن العادية أو الإستثنائية وهي أقوى درجات الأحكام.
ثالثا: الأحكام القطعية والأحكام غير القطعية
- الأحكام القطعية: وهي الأحكام التي تحسم النزاع في الخصومة إما في الدعوى بتمامها، أو في جزئية من جزئياتها يدور حولها نزاع بين الطرفين، فلا يشترط في الحكم حتى يكون قطعيا أن يفصل في النزاع في جملته، بل يكفي أن يضع حدا للنزاع في بعض أجزاء الدعوى. كذلك ليس المقصود بالحكم القطعي الحكم الذي يضع حدا نهائيا للنزاع ولا يقبل الطعن بأي طريق ، بل يعتبر الحكم قطعيا متى حسم النزاع ولو كان الحكم غيابيا قابلا للتعرض أو إبتدائيا قابلا للاستئناف.
- الأحكام غير قطعية: هي الأحكام التي لا تحسم النزاع لا في تمام موضوع الدعوى ولا في جزئية من جزئياتها، ولكنها تتعلق فقك بسير الدعوى وإجراءاتها، أو المحافظة على حقوق الأطراف في إنتظار الفصل في موضوع الدعور.
رابعا: الأحكام التقريرية، والمنشأة و أحكام الإلزام
- الأحكام التقريرية: هي الأحكام التي تقضي بوجود أو عدم وجود حق أو مركز قانوني متنازع عليه، دون أن تلزم المدعى عليه بأداء معين، أو تحدث تغييرا في الحق أو المركز المتنازع عليه، وهذه الأحكام تحقق الحماية القانونية بمجرد صيرورة الحكم حائزا لقوة الأمر المقضي، فلا يعترف لها القانون بأية قوة تنفيذية لأنها تحقق الحماية القانونية دون تنفيذ، لأن صاحب الحكم كان يقصد فقط تزكية حقه تجاه خصمه قضائيا، ومن أمثلة هذه الأحكام، الحكم الصادر ببراءة الذمة، أو صحة التوقيع، أو استحقاق شخص لعقار معين.
- الأحكام المنشئة: وهي التي تقضي أو تعدل حق أو مركز قانوني موجود، لكن من دون أن تلزم الخصم بأي شيء، أو تحكم عليه بعمل أو أداء معين، وهذه الأحكام بدورها تتحقق معها الحماية القانونية بذاتها كاملة بمجرد صدورها، ولا تحتاج إلى أي إجراء أخر لتنفيها، لأن إحداث التغيير القانوني يتم بمجرد أن يصبح الحكم حائزا حجية الأمر المقضي به. ومن أمثلة هذا النوع من الأحكام، الحكم بفسخ عقد، أو بوضع المقاولة تحت التصفية القضائية أو الحكم الصادر بمراجعة السومة الكرائية
- أحكام الإلتزام: وهي الأحكام التي تقضي بإلتزام المحكوم عليه بأداء معين لفائدة المحكوم له، وهي لا تتحقق الحماية القانونية كاملة بمجرد صدورها، وإنما تحقق الحماية الموضوعية للحقوق، وتبقى في حاجة إلى إجراءات التنفيذ. و من أمثلتها، الأحكام الصادرة بنقل ملكية عقار أو تسليمه لفائدة المحكوم له، أو رجوع الزوجة إلى بيت الزوجية، أو إلزام المكتري بالإفراغ.